للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدةً وقعت بغير عوض، وقالا: تقع بثلاث آلاف (١).

وجه قول أبي حنيفة: أن (على) فيها معنى الشرط، فصار إيقاع الثلاث شرطًا في استحقاق العوض، فلا يستحق ببعض الشرط شيء، (وليس كذلك إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف؛ لأن الباء ليس فيها معنى الشرط)، وإنما فيها معنى العوض، فانقسمت الألف على التطليقات، فكانت في مقابلة كل واحدة [من الثلاث]، وليس كذلك إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا بألف، فطلقت واحدة؛ لأنه لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف، فلم يجز وقوع البينونة ببعضه.

فإذا أمرته بالطلاق فقد طلبت البينونة بألف، فإذا أوقع واحدة، فقد أبانها بثلاثة، وذلك فعل لما طلبت وزيادة فلذلك جاز، ولا يلزم إذا قالت امرأتان له: طلقنا على ألف، فطلق إحداهما؛ لأنه لا عوض لكل واحدة منهما في طلاق الأخرى، فلم يعتبر معنى الشرط، وللمرأة غرض في اجتماع تطليقاتها؛ لأن ذلك أقوى للتحريم وأبعد من الرجوع، فلذلك اعتبر معنى الشرط.

وجه قولهما: (أنها جعلت الألف) (٢) في مقابلة التطليقات فانقسم عليها كما لو قالت: طلقني ثلاثًا بألف.

١٦٩٤ - [فَصْل: صورة من الطلاق على مال]

وأما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق ثلاثًا وقعن عند أبي حنيفة بغير شيء؛ لأنه عدل عما سألته؛ لأن الثلاث لا يُعبَّر بها عن الواحدة،


(١) المبسوط، ٦/ ١٧٤ (دار المعرفة).
(٢) في أ (أنه جعل الألف).

<<  <  ج: ص:  >  >>