للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا ليس بصحيح؛ لأن يعقوب ذكر في شركة العِنان في الإصلاح، ولأنّا بيّنا اشتقاقها.

وقال النابغة:

وشاركْنا قُريشًا في تُقاها … وفي أحسابها شِرك العِنانِ (١)

والدليل على جوازها أنها مشتملة على الوكالة، والوكالة جائزة (٢)، ولأن الناس يعدونها في سائر الأعصار من غير نكير، [فهو إجماع] (٣).

٢٣١٧ - فَصْل: [شركة الصنائع]

وأما شركة الصنائع (٤)، فكالقَصَّارِين والصَّبَّاغِين والخَيَّاطِين إذا اشتركوا على أن يتقبلوا الأعمال جاز ذلك عندنا، وإنما سميت شركة الأبدان؛ لأنها تقع على العمل بالبدن، وهي شركة جائزة عندنا، وقال الشافعي: لا تجوز (٥).

لنا: أن الناس يعقدونها في سائر الأعصار من غير نكير؛ ولأنه نوع شركة تنفرد باسم خاص له موضوع، فكان فيه ما هو جائز كشركة العِنان (٦).


(١) البيت للنابغة الجعدي كما في الصحاح (عنن).
(٢) شركة العِنان: أن يشترك اثنان في شيء خاص معلوم "دون سائر أموالهما، كأنّه عَنَّ لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه". المغرب؛ الصحاح (عنن).
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٤٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٤٦ وما بعدها.
(٤) شركة الصنائع، وتسمّى: شركة الأعمال أيضًا: "وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعًا معينًا من العمل أو أكثر، أو غير معين لكنه عام، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة، وذلك كالخياطة، والصباغة، والبناء، وغير ذلك. معجم المصطلحات الاقتصادية، ص ٢٠٣.
(٥) انظر: المهذب ٣/ ٣٣٥.
(٦) انظر: الأصل ٤/ ٥٠، ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>