للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعها غيرها" (١).

وروي: أنه كان يقرأ في الأولَيَيْن بفاتحة الكتاب وسورة (٢)، وأقصر السور: ثلاث آيات.

والقراءة لا تتعين، فإذا قرأ مقدار السورة، أجزأه.

٤١٧ - [فَصْل: القراءة بغير العربية]

وبأي لسان قرأ عند أبي حنيفة، وهو يحسن العربية أجزأه وقد أساء، وبه قال زفر، وقال أبو يوسف: لا يجزئ إن أحسن العربية، وإن لم يحسن، أجزأه.

وقد روى حماد عن إبراهيم: أن ابن مسعود أقرأ رجلًا أعجميًّا: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٤]، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فقال: أما تستطيع أن تقول: طعام الفاجر.

ثم قال عبد الله: ليس الخطأ في كتاب الله أن تقرأ القرآن بعضه في بعض، أن تقول: للغفور الرحيم، وللعزيز الحكيم، ولكن الخطأ: أن تقرأ آية العذاب بآية الرحمة، وآية الرحمة بآية العذاب.

وجه قول أبي حنيفة وزفر: أن القرآن شرط في صحة الصلاة، فلا يختص بالعربية كالخطبة؛ ولأنه ذكر واجب كالشهادتين؛ ولأن كل أمر معلق في الشريعة بالقول، لم يختص بلغة؛ دليله التَّلْبِيَة، واللِّعان، والشَّهَادة، والنُّذُور،


(١) الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجه (٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٣٦٣٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٠٧٧)، عن أبي سعيد الخدري ، نحوه.
(٢) البخاري (٧٥٩)، ومسلم ١: ٣٣٣ (١٥٤، ١٥٥) من حديث أبي قتادة .

<<  <  ج: ص:  >  >>