للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨٥ - [فَصْل: نكاح أهل الذمة فيما اختلفت شرائعهم]

ويجوز نكاح أهل الذمة بعضهم لبعض [وإن اختلفت شرائعهم] (١)؛ وذلك لأن الكفر ملة واحدة بدلالة قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] فجعل لهم دينًا واحدًا، ولأنه يجمعهم اعتقاد واحد يقرون عليه، وهو التكذيب برسول الله ، فصار كاليهود المختلفين فيما بينهم. والله أعلم.

١٥٨٦ - [فَصْل: الفرقة في إسلام أحد الذميين]

قال: وإذا أسلم أحد الذميين لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم على من لم يسلم الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما.

قال: وجملة هذا أن المرأة إذا أسلمت في دار الإسلام عرض الحاكم على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما، وإن أسلم الزوج، فإن كانت الزوجة كتابية فالنكاح بحاله؛ لأنه يصح الابتداء به، وإن كانت مجوسية أو وثنية عرض الحاكم عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما، وقال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول لم تقع الفرقة حتى تمضي ثلاث حيض، فإن أسلم الآخر قبل مضيها فالنكاح بحاله، وإن لم يسلم بانت بمضيها (٢).

لنا: (ما روي أن رجلًا من بني تغلب أسلمت امرأته، فعرض عليه عمر الإسلام فامتنع ففرق بينهما)، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلاف، ولأنه إسلام طارئ على نكاح ذميين فلا تقع الفرقة فيه بمضي [ثلاث حيض] (٣)، كما


(١) في ب (وإن اختلفت شهرًا يعمهم).
(٢) انظر: المهذب ٤/ ١٨٠؛ المنهاج ص ٣٨٧.
(٣) في ب (حيض) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>