للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا إذا وجدها زائفةً أو بهرجةً، فَتَجَوَّزَ بها، جاز؛ لأنَّها من جنسِ المعقود عليه، وإنما [وجد] بها عَيْبًا، ووجود العيب بالعين لا يجعلها غيرَ المعقود عليه، فإذا تجوَّز بها فكأنَّه أخذ نفسَ حقِّه، [فجاز] (١)، وأمَّا إن استبدلها [في مجلس الرَّد] بطل العقد عند أبي حنيفة، وقالا: لا يبطل إذا قبض البدل في مجلس الردِّ.

لأبي حنيفة: أن المقبوض ليس هو نفس ما وقع العقد عليه، وإنما هو مأخوذ منه على وجه الاقتضاء، بدلالة أنَّ من أسلمَ دراهمَ صِحاحًا [وتجوّز بأخذ] (٢) عملة فوجدها في المجلس زيوفًا فردَّها، كان له المطالبة بالصحاح على ما اقتضى العقد، وإذا كان المقبوض مأخوذًا عما وقع عليه العقد فمتى ردَّه انفسخ فيه القبض، فلو رجع أُرجع بمقتضى السلم، والرجوع بمقتضى السلم من رأسِ المالِ بعد الافتراقِ لا يصحُّ، أصله إذا افترقا ابتداءً من غير قبض.

ولا يلزم إذا وجد بعضها زيوفًا فاستبدله، فإنَّ القياس أن يُفسد القبض فيه، وإن شئت أن يُحترزَ عنه فقل: والرجوع بموجب العقد فيما يمكن الاحتراز فيه بعدَ الافتراق لا يجوز.

ووجْهُ قولهما: أنَّهما لم يفترقا إلا عن عين بدين، والمبطل للعقد الافتراق عن دين بدين، وهذا لم يوجد.

١٤٣٤ - فَصْل: [استبدال رأس المال المستحق في المجلس]

ولو استحقَّ رأس المال فاستبدله في مجلس الاستحقاق لم يصحَّ العقد


(١) في ج (فيجوز) والمثبت من أ.
(٢) في ج (فأخذ) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>