نصف الموهوب بعينه، وقد رجع [ذلك] إليه بسبب لا يقتضي الضمان، وكذلك إذا تزوجها على حيوان في الذمة أو عرض في الذمة؛ لأن الذي يستحقه بالطلاق نصف ذلك الشيء بعينه، فصار كأنه تعين بالعقد.
وأما إذا كان المهر دراهم أو دنانير معينة، أو غير معينة أو موزونًا أو مكيلًا في الذمة، فقبضته ووهبته ثم طلقها [قبل الدخول] رجع عليها [بمثل](١) نصفه؛ لأن المستحق بالطلاق ليس هو الذي وهبته، ألا ترى أنها كانت مخيرة إن شاءت دفعت ذلك، وإن شاءت دفعت غيره، فلم يعد إليه ما تستحقه بالطلاق، فكأنها وهبت مالًا آخر.
وقال زفر في الدراهم والدنانير إذا تزوجت عليها بعينها ثم قبضتها ووهبتها: إنه لا رجوع للزوج [عليها]؛ لأنها تتعين عنده بالعقد، فتتعين بالفسخ كالعروض، وهذه الرواية عن زفر مخالفة قوله في المسألة الأولى من الباب الذي ذكرناه، فإن صَحَّت هذه الرواية عنه، فلا بد أن يكون عنه روايتان في تلك المسألة.
١٦٧٣ - [فَصْل: هبة نصف مهرها الذي لم تقبض]
وأما إذا قبضت نصف مهرها ثم وهبت النصف [الباقي] ثم طلقها قبل الدخول قال أبو حنيفة: لا يرجع عليها بشيء؛ وذلك لأن الذي تستحقه بالطلاق نصف ما في ذمته، ألا ترى أنها لو لم تكن وهبت له، لم يكن له أن يرجع عليها بشيء، وقد عاد إليه ما كان في ذمته [منه] بسبب لا يوجب الضمان.
وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بربع المهر؛ لأن الذي يستحقه نصف