للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلاثة، لاعَنَ الزوجُ والمرأةُ؛ وذلك لأن الزوج إذا لم يثبت زنا امرأته، كان موجب قذفه اللعان، وإذا وجب عليه اللعان، خرج من أن يكون شاهدًا، وصار مُدَّعيًا، فنقص عدد الشهود عن أربعة، فوجب عليهم الحدُّ.

٢٦٧١ - [مَسألةٌ: اختلاف الشهود بين الإكراه والطوع بالتساوي]

قال (١): وإذا شهد أربعةٌ على رجل بالزنا بهذه المرأة، فشهد اثنان أنها طاوعته، وشهد الآخران أنه استكرهها، فلا حدّ على الرجل ولا على المرأة في قول أبي حنيفة وزفر.

وقال أبو يوسف ومحمد يحدّ الرجل وحده، ولا حدَّ على الشهود في قولهم.

[وجه قول أبي حنيفة وزفر] (٢): أن كلّ واحدٍ من الفريقين يشهد بفعلٍ غير الفعل الذي شهد به الفريق الآخر، ألا ترى أن شهود الإكراه شهدوا بفعلٍ ينتقل حكمه إلى غير الفاعل، وشهود الطوع شهدوا بفعلٍ لا ينتقل حكمهُ (٣) إلى غير الفاعل، وإذا اختلف الفعلان، لم تقبل الشهادة، كما لو شهد كل فريقٍ بزنا في بيتٍ [آخر] (٤).

ولأن كل شهادةٍ لم تستوف الحدّ من أحد الواطئين لاختلافهما، لم تستوف من الآخر، كالشهادة على الزنا في بيتين.

واحتج الطحاوي: أن شاهدي الطوع قذفا المرأة، وإنما سقط الحد عنهما


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في أ (وجه قولهما)، والمثبت من ب، والعبارة في أ موهمة.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في أ (واحد) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>