الشهور يمكن اعتبار الظاهر فيها، فاعتبرنا وسوينا بين العدة والإجارة، قال أبو يوسف - فيمن آلى في بعض الشهر -: إنه يعتبر بالأيام حتى يكمل مائة وعشرين يومًا، ولا ينظر إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه.
وروى عمرو بن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشهر: أنها تعتد بكل شهر يمر لها ناقصًا كان أو تامًا.
لأبي يوسف: أن اعتبار الأيام يوجب تأخير الفرقة، فلم يجز إيقاعها بالشك، كمن عَلَّق طلاق امرأته بمدة في المستقبل (وشك)(١) في المدة.
وزفر يقول: إن البينونة تتعلق بمدة الإيلاء، فهي كمدة العدة [وهي تمضي بالأهلة، كذلك هذا].
١٩٤٠ - فَصْل:[عدة من وضعت ولدين]
قال: فإذا كانت المعتدة حاملًا فولدت ولدين انقضت العدة بالأخير منهما، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] والحمل عبارة عن الولدين؛ ولأن الحمل إنما تنقضي به العدة لبراءة الرحم بوضعه، وما دام معها ولد فلم يبرأ رحمها ولا تنقضي به العدة، وقد قالوا في الرجعية: إذا ظهر منها أكثر ولدها بانت، فعلى هذا يجب أن تنقضي العدة بظهور أكثر الولد.
١٩٤١ - فَصْل:[عدة من أسقطت الحمل]
وإذا أسقطت [المرأة] المعتدة: فإن كان السقط استبان بعض خلقه انقضت