للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يَصِحُّ القبول بعد ذلك إلا بالإيجاب.

٢٧٨٦ - فَصْل: [رفض الموصى له الوصية أولًا ثم قبل]

قال في رواية ابن سماعة: وإذا أوصى إليه وهو غائب، فبلغ ذلك الوصي بعد الموت، فقال: لا أقبل، ثم قال: قد قبلت، فهو جائز ما لم يخرجه السلطان من الوصية قبل أن يقول: قد قبلت؛ لأن الوصية قد تمت من جهة الموصي بما لا يلحقه الفسخ من جهته، فلا يبطل بالرد إلا أن يبطلها القاضي، كما لو تمت بالإيجاب والقبول، وإذا لم تبطل جاز أن يرجع إلى القبول، فإذا أخرجه القاضي فقد بطلت الوصية، فإذا قَبِلَ مع بطلان الإيجاب لم يتعلق بقبوله شيء.

وقال في الأصل: إذا قبل الوصية فقد لزمت؛ وذلك لأنها صَحَّت من قبل، الموصي، وإنما وقفت على التزام الوصي، وإذا قَبِلَ [فقد] (١) التزم، فتجب الوصية.

قال: فإن لم يقبلها في حياة الموصي حتى مات، فهو بالخيار: إن شاء قبل وكان وصيًّا، وإن شاء ردّ ذلك؛ لأنه متبرع، فالخيار إليه في التزام التصرف أو في رَدِّه (٢).

وذكر بعد هذا رواية الحسن، وقد ذكرنا وجهها، ثم قال فيها: إذا قَبِلَ في غير وجه الموصي لم يكن له أن يخرج إلا في وجهه؛ وذلك لأن العقد تم بالإيجاب والقبول، فلا يجوز له فسخه بغير علم الموصي، كما لو قبل في وجهه.


(١) في أ (هذا) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>