للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يستعير ما يرهن

قال أبو الحسن: وإذا استعار الرجل من الرجل شيئًا ليرهنه ثوبًا أو عبدًا أو غير ذلك من العروض، فأعاره، فله أن يرهنه بأي شيء من الدين، وبما شاء منه قليلًا كان ذلك أو كثيرًا إذا لم يسمّ له ما يرهنه به، فله أن يرهنه بأي صنف من الدين شاء، وإن سمّى له قدرًا من الدين (فليس له أن يرهنه بأقل من ذلك، ولا أكثر، وكذلك إن سمّى له صنفًا من الدين) (١)، فليس له أن يرهنه بصنف غيره.

قال: والأصل في جواز الاستعارة للرهن أن المالك رضي بتعليق دين المستعير بماله، وهو يملك ذلك [كما يملك] أن يعلقه بذمته بالكفالة، وكما لو أمر عبده أن يتكفل عنه جاز، وفي ذلك تعليق الدين برقبة العبد الذي هو على ملكه؛ فلذلك إذا أذن له أن يرهنه فقد علق الدين برقبته، ولأن الرهن للاستيفاء، والمالك يملك أن يأذن للمستعير في إيفاء دينه من ماله.

وإذا ثبت جواز الرهن قلنا: إن أطلق الإذن فللمستعير أن يرهنه بالقليل والكثير، وبأي جنس شاء؛ لأن إذنه في رهنه عام في كل قدر وفي كل جنس، ومن حكم اللفظ أن يحمل على العموم، إلا أن يمنع من ذلك مانع.

فأما إذا سمّى له قدرًا لم يجز له أن يرهنه بأكثر منه؛ لأنه لم يرض أن يستوفي من ماله إلا ذلك القدر؛ ولأن [المعير] (٢) يتوصل إلى أخذ عاريته لقضاء دين


(١) ساقطة من أ.
(٢) في ب (الغير) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>