وجه قول أبي يوسف: أنّه أدخل عليه ألمًا بالجناية، فيلزمه ضمان الألم.
١١٠٥ - فَصْل:[الاحتياط في ضمان الصيد]
فإن ضرب (١) المحرم بطن ظبيةٍ، فألقت جنينًا ميتًا، ثم ماتت، فعليه قيمتهما جميعًا، يؤخذ له في ذلك بالثقة؛ وذلك لأنه يحتمل أن يكون تلف بفعله، ويحتمل أن يكون تلف بنفسه، وضمان الصيد إذا تردّد، اعتُبر فيه الاحتياط.
قال محمد: وإن قتل ظبيةً حاملًا، فعليه قيمتها حاملًا؛ لأنّ الحمل صفةٌ فيها، فهو كحُسنها وسِمَنِها.
١١٠٦ - فَصْل:[التداخل في الجزاء]
ولو أصاب المحرم صيدًا كثيرًا على وجه الإحلال والرفض، فعليه جزاءٌ واحدٌ؛ لأنه وقع على جهةٍ واحدةٍ، فصار كالوطء الواحد.
١١٠٧ - فَصْل:[اشتراك المُحْرِمَيْن في صيد]
وإذا قتل المُحْرِمان صيدًا، فعلى كلّ واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ، وقال الشافعي:[عليهما] جزاءٌ واحدٌ.
لنا: أنها كفَّارةٌ تجب بالقتل، فوجب على كلّ واحدٍ من المشتركين بكمالها، ككفارة الآدميّ.