للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب كفارةِ الظهارِ والقتل

قال الله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ إلى قوله: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٣ - ٤]، فجعل الله هذه الكفارة مرتبةً من أنواع ثلاثة، وشرط فيها عدم المسيس، ولم يشترط ذلك في الإطعام، والعتق واجبٌ فيها [كالعتق] في كفارة اليمين، وقد بيّناه.

وأمّا شرط [عدم] المسيس، فلا يجوز له أن يقربها حتى يعتق؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].

وأمّا الصوم فهو صوم شهرين متتابعين، فلا يجوز إلا قبل المسيس.

فأمّا الإطعام، فهو إطعام ستين مسكينًا يعتبر في قدره وصفته ما يعتبر في الإطعام (١) في كفارة اليمين، ولا يجوز أن يقدّم المسيس على الإطعام عندنا، وقال مالكٌ: يجوز ذلك، وقد بيّناه في الطلاق (٢).

وأمّا كفارة القتل فقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، فجعل الله تعالى هذه الكفارة من نوعين، وشرط في الرقبة الإيمان، ولم يشترط ذلك في كفارة الظهار، فجعل أصحابنا تلك الكفارة


(١) (في الإطعام) سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ١٦١، ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>