للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفعل لم [تختص] (١) بزمان دون زمان، فما دام يرجو [شرط البرِّ] لم يحنث إلا أن يعني الحال، فيكون قد شدد على نفسه.

قال: فإن شكى إليه فضربه ثم شكى في ذلك الشيء مرة أخرى، والمولى يعلم أنه في ذلك الشيء أو لا يعلم فذلك سواء، وليس عليه أن يضربه للشكاية [الثانية]؛ لأنه قد ضربه فيها مرة؛ وذلك لأن اليمين لما اقتضت الضرب عند الشكاية لم تتعلق بالفعل الواحد الذي وقعت الشكاية عنه أكثر من [ضرب] واحدٍ، كما لو قال: إن أخبرتني بكذا فلك درهم، فأخبره به مرة بعد مرة، لم يجب إلا درهم واحد.

٢٢٠٨ - فَصْل: [ما يُراد به التشديد لا التكرار]

قال معلى: سألت (٢) محمدًا عن رجل حلف ليقتلن فلانًا ألف مرة، فقتله ثم قال: إنما نويت أن آتي على نفسه بالقتل، قال: أدينه في القضاء؛ وذلك لأن العادة [جرت] أنهم يريدون بهذا تشديد القتل ولا يريدون تكراره، والمعتبر في اليمين العادة.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حية ولا ميتة، فهذا على أن يضربها ضربًا يوجعها فإذا فعل ذلك فقد بَرَّ؛ وذلك لأن المراد بهذا اللفظ أنه يتركها لا حية سليمة ولا ميتة، وهذا يكون في الضرب الشديد.

وقال محمد فيمن حلف بالطلاق: لقد سمع فلانًا يطلق امرأته ألف مرة،


(١) في ب (يخصص)، والمثبت من أ.
(٢) في أ (سمعت محمدًا في رجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>