للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكالةِ في الهباتِ والصدقاتِ والعَوَاري والوَدَائع والشِّرَاء والرَّهن وما في معناها مِمَّا ليس له أبْدَال

قال أبو الحسن: وإذا وَكَّلَ رَجُلٌ رجلًا بأن يهب عبده لرجل بعينه، أو يتصدق به عليه، أو يعيره إياه، أو يودعه، أو يرهنه، فقبض الوكيل العبد، ففعل فيه ما أمره به الموكل، فذلك جائز على الموكل، [وليس للوكيل المطالبة بردّ شيء من ذلك إلى يده، ولا يقبض شيء منه، وذلك إلى الموكِّل]، وليس للوكيل في الهبة أن يرجع فيها، ولا أن يقبض الوديعة من المودع، ولا العارية من المستعير، ولا القرض ممن هو عليه، ولا الرهن من المرتهن.

وإن كانت هذه الوكالة من الملتمس لذلك من المالك، فوكّل رجل رجلًا أن يرتهن عبد فلان بدينه، أو يستعير دابة له، أو يستقرض له ألفًا، فإن الوكيل في ذلك يضيفه إلى يد موكله، ولا يضيف إلى نفسه، فيقول: إن زيدًا يستقرض منك ألفًا، أو يستوهبك عبدك، أو يستوهبك ما لك عليه من الدين، أو يستعير منك.

وإنما لم تتعلق حقوق هذه العقود بالعاقد؛ لأنه لا يضيفها إلى نفسه، ألا ترى أنه يقول: وهب لك موكلي كذا، أو رهنك أو أعارك، أو أودعك، وإذا لم يضف العقد إلى نفسه لم يتعلق [حقوقه] (١) به، كما لا يتعلق بالرسول.

وكذلك وكيل الملتمس، يضيف العقد إلى موكله [دون نفسه]، فلا تتعلق


(١) في أ، ب (تصرفه) والمثبت من ل، فيدل عليه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>