للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستمرًا، وإنما هو [أمر] عارض، فلا يسقط فرض الوضوء.

قال: وإن كان المريض لا يستضر بالماء إلا أنه إذا تحرك للوضوء شق عليه واستضر، جاز له التيمم؛ لأنه يستضر بالوضوء، وإن لم يكن الضرر في استعماله، فصار كمن يخاف العطش، يسقط عنه الوضوء؛ لأنه يستضر به، وإن لم يستضر باستعماله.

٢٠٢ - فَصْل: [التيمم للمجروح]

[وقد] قالوا: فيمن ببدنه جِراح، والغالب في مواضع [الطهارة] الصحة: غَسل ما يقدر عليه ومَسحَ على الجبيرة؛ وذلك لأن الغالب لما كان الصحة صار الأقل تابعًا له، فلم يسقط فرض الوضوء عنه، وأما إذا كان الغالب بمواضع الطهارة العذر، تيمم ولم يغسل الصحيح، وقال الشافعي: يغسل ما قدر عليه ويتيمم (١).

لنا: أن العذر موجود بعامة بدنه، فسقط عنه فرض الأقل، [كالمجدور] (٢) لا يلزمه غسل ما بين الجُدَريتين؛ ولأنا لو ألزمناه الغسل والتيمم، لأدى العبادة بالأصل وبدله في حالة واحدة، وهذا لا يجوز كالتكفير ببعض الرقبة وبعض الصوم، والاعتداد ببعض الحيض وبعض الأشهر.

٢٠٣ - فَصْل: [تيمم المحبوس في المصر]

قال في الأصل: في المحبوس في المصر إذا لم يقدر على الماء تيمم


(١) انظر: الأصل، ١/ ١٢٤؛ المزني، ص ٧؛ المنهاج، ص ٨٤.
(٢) في أ (المجدد) والمثبت من ب. كما ذكر المطرزي: "والمجدور والمجدّر: ذو الجُدَري"، المغرب (جدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>