للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المولى اليمين على ما لا يعلم، فصار كالميت (١).

٢١٥٤ - فَصْل: [العتق فيما قال: إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرّة، أو جارية، فالجارية حرّة، فولدت غلامًا وجارية]

قال محمد في الإملاء: لو كان المولى قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة، فإن كانت جارية فالجارية حرة، فولدت غلامًا وجارية لا يدرى أيهما أولًا، وحلف المولى بالله لا يعلم أن الغلام ولد أولًا، فإن البنت حرة على كل حال، والغلام عبد على كل حال، ويعتق نصف الأم وتسعى له في نصف قيمتها، قال: وقولي وقول أبي حنيفة في هذه المسألة [والأولى] سواء؛ وذلك لأن الغلام إن ولد أولًا عتقت الأم والجارية بعتقها، وإن ولدت الجارية أولًا عتقت فهي حرة بكل حال [والغلام عبد بكل حال] (٢) والأم تعتق في حال ولا تعتق في حال، فيعتق نصفها. وإنما فرق محمد بين هذه المسألة والأولى؛ لأن هاهنا عتقًا متيقنًا لا محالة، فإذا جهل اعتبرت الأحوال، وفي المسألة الأولى لا يتيقن وقوع العتق فلذلك رجع إلى الثاني (٣) (٤).


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٢٧.
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) في أ (البيان).
(٤) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>