بَاب الحربي يُسلم ثم يُظهر على الدار وله فيها مالٌ
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في الحربيّ يدخل إلينا بأمانٍ، وله في دار الحرب امرأةٌ حاملٌ، وأولادٌ صغارٌ، وأولادٌ كبارٌ، ومالٌ كثيرٌ، أودع بعضه حربيًّا وبعضه ذميًّا وبعضه مسلمًا، فأسلم في دار الإسلام، ثم ظهر المسلمون على الدار التي هو من أهلها.
قال: فإنّ كلّ ما فيها من مال الذي أسلم في دار الإسلام فيءٌ، وولده الصغار والكبار وامرأته وما في بطنها فيءٌ؛ وذلك لأنّه لمّا أسلم في دار الإسلام، لم يثبت له حكم الإسلام فيما في دار الحرب؛ لاختلاف الدارين، فلم يصر ولده مسلمًا بإسلامه، ولا حصل ماله محرزًا [به]، فبقي على حكم الفيء.
قال: وإن كان أسلم في دار الحرب، ثم خرج إلى دار الإسلام، ثم ظُهِر على الدار، كان أولاده الصغار أحرارًا، ولا سبيل عليهم، وما كان من مالٍ أودعه مسلمًا أو ذميًّا فهو له، وما سوى ذلك مما ذكرت، فهو فيءٌ؛ وذلك لأنّه لمّا أسلم هناك، صار ولده الصغير مسلمًا بإسلامه، [فلم يثبت فيه حكم الفيء، وما كان من مالٍ في يد مسلمٍ أو ذميٍّ فقد صار محرزًا؛ لأنه في يدٍ صحيحةٍ، فهو كما لو كان في يده.
وأمّا ولده الكبار فهم فيءٌ؛ لأنهم لا يكونون مسلمين بإسلامه]، فبقي على ما كان عليه، وكذلك [زوجته](١) لا تصير مسلمةً، وحملها جزء من أجزائها،