فإذا ثبت ما ذكرنا؛ قلنا: إذا فارقَ ربُ السلم المسلم إليه بطل العقد، وإن كان الكفيل والمحال عليه في المجلس؛ لأنَّ القبضَ من حُقوق العقد، وحقوق العقد يتعلَّق بالعاقدين، فإذا افترقا بطل العقد، ولم ينفع بقاء غيرهما.
ولو فارقهما الكفيل أو المحال عليه وهما في المجلس لم يبطل العقدُ؛ لأنَّ صحَّة العقد يتعلَّق بهما، فمفارقة الكفيل كعدَمهِ.
وكذلكَ لو افترقا بعد قبض الرهن برأسِ المال بطل العقدُ؛ لأنَّهما افترقا من غير قبض.
ولو هلكَ الرهنُ في المجلسِ صحَّ العقد؛ لأنَّه يصير مستوفيًا لرأس المالِ بهلاكه حُكمًا فهو كالاستيفاء بالمُباشرة.
فإن أخذ بالمُسلم فيه رَهنًا ثم افترقا جَاز؛ لأنَّ قبضَ المُسلم فيه لا يُعتبر في مجلس العقد.
فإن هلك بعد ذلك صار ربُّ السلم مستوفيًا للمُسلم فيه؛ لأنَّ الرهنَ عندنا يهلك بأقل من قيمته ومن الدين.
١٤٠٥ - مَسْألة:[إبراء المسلم إليه من رأس المال]
قال أبو الحسن: ولا يجوز للمُسلم إليه أن يبرئ من رأسِ المالِ؛ وذلك لأنَّ قبضه في المجلس واجب لحقِّ الله تعالى، فإذا أبرأه سقط القبضُ فيه، وبطل العقد.
وهذا إذا قبل رب السلم البراءة، فإن ردَّها لم يبطل [السَّلَم](١).