للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم؛ لجواز أن يعجز، فيدفع أو يعتق، فيتعذّر الدفع، فإذا قضى القاضي بالأَرْش، فقد حكم بأحد جهتي المراعاة وإبطال الجهة الأخرى، وكذلك إذا اصطلحوا؛ لأنّ الصلح يوجب البدل في الذمّة، فتنتقل الجناية عن الرّقبة.

وأما إذا مات وترك وفاءً، فقد حكمنا بعتقه في آخر جُزءٍ من أجزاء حياته، وذلك يمنع من دفع الرقبة، فينتقل الحقّ إلى الذمّة، وكذلك إذا أُعتق في حال الحياة؛ لهذه العلة، وكذلك إذا ترك ولدًا؛ لأنّ الولد قام مقامه وتعذّر دفع الرقبة بالموت.

٢٥٣٢ - [فَصْل: الجنايات المتعلقة التي تتضايق رقبة المكاتب عنها]

قال: وإذا جنى المُكَاتَب جناياتٍ، جنايةً بعد جنايةٍ قبل أن يُحكَم عليه بشيءٍ، ثمّ رافعوه إلى الحاكم، فإنّ الحاكم يحكم عليه بالأقلّ من قيمته ومن أروش الجنايات التي لزمته، وهذا على ما قدمنا: أنّ الجنايات تتعلّق برقبته، فتتضايق عنها (١).

قال: وإن جنى جناية، فحُكِم عليه بالأقلّ من قيمته ومن أَرْش الجناية (٢)، ثم جنى جنايةً أخرى، [فخوصم فيها]، فإنّه يُحكَم عليه أيضًا بالأقلّ من قيمته ومن أَرْش الجناية؛ لأنّه لمّا حكم بالأولى، نقلها من الرقبة إلى الذمّة، فصادفت الجناية الثانية رقبةً فارغةً، فتعلّقت بها الأولى.


(١) في ب (قيمتها)، خطأ، والمعنى تتضايق الرقبة عن تحمل الأكثر من الأروش أو القيمة؛ لأنّ الجناية تتعلّق بالرقبة، والرقبة الواحدة تتضايق عنها.
(٢) في ب (ومن أرشها).

<<  <  ج: ص:  >  >>