للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدًا ينكحها إلا رجمته بالحجارة" (١)؛ ولأنه عقد يقتضي التأبيد بإطلاقه، فإذا أجل مبدله بطل كالبيع.

احتجوا بقول الله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤]. وهذا لا دلالة فيه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ يرجع إلى المسافحات، وهذا يدل على وجوب الأجرة بالمتعة، وكذلك نقول، فأما الإباحة فلا يدل الظاهر عليها.

واحتجوا: بأن الأصل الإباحة بالإجماع فمن ادعى الحظر احتاج إلى الدليل.

والجواب: أنَّا لا نسلم إباحة مطلقة وإنما كانت مؤقتة. هكذا نقل محمد بن الحسن، والإباحة المؤقتة ترتفع بذهاب الوقت من غير دليل (٢).

١٤٥٨ - فَصْل: [حكم النكاح لمدة معلومة]

مَسْألة: قال أصحابنا: إذا تزوج الرجل امرأة مدة معلومة فالنكاح باطل وهذه المتعة، وقال زفر: النكاح جائز، وهو مؤبد والشرط باطل.

لنا: أنه لا يخلو إما أن يصح العقد في المدة دون غيرها، وهذا معنى المتعة، أو يصحّ في المدة وما بعدها، فيستحق البضع عليها بغير رضاها، وهذا لا يصح؛ ولأن المتعة هي الاستمتاع المؤجّل، وهذا موجود وإن عبر عنه بلفظ النكاح.

والعقود لا تختلف باختلاف الألفاظ إذا وجدت معانيها، ولا يلزم على


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٧/ ٢٠٦؛ وفي الصغرى، (٦/ ١٩٤).
(٢) انظر: الأصل ١٠/ ٢٩٣ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>