(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٢/ ١٦٨؛ والطبراني في الأوسط، ٣/ ٨٦؛ وأحمد في المسند، ٣/ ٤٢٨؛ وأورده الهيثمي مع غيرها من الروايات وقال: "ورجال الجميع ثقات" ٤/ ٣١٤. (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ١٢٥؛ وقال ابن حجر: "والحديث رواه ابن ماجه والروياني في مسنده والبيهقي … " وتكلم في سنده. التلخيص الحبير ٤/ ٧. (٤) ذهب إلى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم: الإمام أبو حنيفة، والمتقدمون من الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وبها أخذ أكثر أصحابه. قال قاضيخان: "وإن استأجر رجلًا لتعليم القرآن، لا تصح الإجارة عند المتقدمين، ولا أجرة له". فتاوي قاضي خان ٢/ ٣٢٥. انظر: الكافي لابن قدامة ٢/ ٣٠٣، ٣٠٤؛ الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٥. وذهب بعض المتأخرين من الحنفية: إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، وهو قول المالكية والشافعية، والإمام أحمد في رواية، وقول ابن حزم، مع تفاصيل لبعضٍ. =