للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب مضاربة الحربي والمرتد]

قال أبو الحسن: وإذا دفع المسلم إلى المسلم مالًا مضاربةً ثم ارتد رب المال، فباع المضارب واشترى بالمال بعد الردة، فذلك كله موقوف في قول أبي حنيفة، فإن رجع إلى الإسلام جاز ذلك كله، وكان في جميع أحكام المضاربة كأنه لم يرتد، وكذلك إن لحق بدار الحرب ثم رجع مسلما قبل أن يحكم بلحاقه.

(فإن مات أو قُتِلَ على ردته أو لحق بدار الحرب فحكم بلحاقه) (١)، بطلت المضاربة من يوم ارتد، وهذا فرع على أصل أبي حنيفة: أن ملك المرتد مراعى، فإن مات على ردته [أو قُتِلَ] أو لحق بدار الحرب، فحكم بلحاقه زال ملكه من حين ارتد، وانتقل إلى ورثته، وصار كأنه في ذلك الوقت، فبطل تصرف المضارب بأمره، وصار كأنه تصرف في ملك الورثة، فإن كان المال يومئذٍ [قائمًا] في يده لم يتصرف فيه ثم اشترى بعد ذلك، فما اشتري له، وربحه عليه [وضيعته]، فإنه انعزل عن المضاربة وزال [ملك] الأمر عن المال، فصار متصرفًا في ملك الورثة بغير أمرهم.

وإن كان المال متاعًا أو عروضًا أو غير الدراهم والدنانير من سائر الأموال، فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز حتى يحصل (٢) رأس المال؛ وذلك لأن المضارب في هذا الحال لا ينعزل بالعزل، ولا بموت رب المال، وكذلك بردته.


(١) ساقطة من أ.
(٢) في أ (ينقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>