للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ متى تستحقُّ الوصيةُ؟

قال أبو الحسن: وإذا أوصى الرجل، فقال: قد أوصيت لفلان بثلث مالي، أو بربعه، أو ذكر قدرًا من ماله مشاعًا أو معلومًا، فإنما يعلم قدر ما يستحقه الموصى له من المال يوم يموت الموصي، ولا ينظر في ماله يوم تكلم بالوصية، فإن كان أوصى بثلث ماله وهو يوم أوصى بثلثه ألف، ويوم مات ثلاثمائة، فله مائة.

وكذلك ولو لم يكن له مال يوم أوصى ثم مات وقد كسب مالًا، فله ثلث المال يوم يموت الموصي، ولو كان له مال يوم أوصى، ومات وليس له مال بطلت وصيته؛ وذلك لأنا قدّمنا أن الوصية عقد مضاف إلى الموت، والمضاف إلى الشروط كالموجب عندها، فكأنه قال عند الموت: لفلان ثلث مالي، يستحق [ثلث ما] (١) يملكه في ذلك الحال، ولا يعتبر ما قبلها.

٢٧٦٣ - فَصْل: [الوصية بشاة من غنمه]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره: إذا أوصى رجل [فقال] (٢): لفلان شاة من غنمي، أو نخلة من نخيلي، أو جارية من جواريّي، ولم يقل من غنمي هذه، [ولا من نخلتي هذه] (٣)، ولا من جواريّي هؤلاء، [فعلى] هذا فإن


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من نسخة ل، وفى الأصل طمس غير مقروء.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من نسخة ل، وفي الأصل طمس غير مقروء.
(٣) ما بين المعقوفتين زيدت من نسخة ل، وفي الأصل طمس غير مقروء.

<<  <  ج: ص:  >  >>