للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإقرارِ بعددٍ مجهولٍ

قال ابن سَمَاعة عن أبي يوسف فيمن قال: لفلانٍ عليّ دراهم مضاعفةٌ (١)، فعليه [ستّةٌ] (٢)؛ لأنّ اسم الجمع أقلّ ما يتناوله ثلاثة، والتضعيف ([أقله] مرةٌ واحدةٌ) (٣)، وضعف الثلاثة ستّةٌ.

فإن قال: له عليّ دراهم أضعافًا مضاعفةً، فله عليه ثمانية عشر درهمًا؛ لأنّ الأضعاف جمعٌ فيقتضي أقلّه ثلاثةً، والدراهم أقل ما يتناول ثلاثةً، فإذا ضعّفت ثلاث مراتٍ كانت تسعةً، وقوله: مضاعفةً، يقتضي ضعف ذلك، فيكون ثمانية عشر.

ولو قال: له عليّ دراهم أضعافًا، فهو تسعةٌ؛ لأنّ الأضعاف جمعٌ فإذا ضوعفت الثلاث ثلاث مرات، كانت تسعةً.

ولو قال: له عليّ دراهم مضاعفةً أضعافًا، فعليه ثمانية عشر؛ لأنّ الدراهم المضاعفة ستةٌ، فإذا أوجبها أضعافًا اقتضى ذلك ثلاث مرات، فيكون ثمانية عشر.

قال: ولو قال: له علي عشرة دراهم وأضعافها مضاعفةً، فعليه ثمانون درهمًا؛ لأنّ أضعاف العشرة ثلاثون، فإذا ضُمّت إلى العشرة كانت أربعين، وقد


(١) في ب (بضاعة).
(٢) في أ (مثلثة ثلاثة)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (أقل أقله مرة واحدة)، وفي أ (أوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>