للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجتذبون بها مغنمًا، فوجب أن تُقبَل كالأجانب (١).

٢٦٣٥ - [فَصْل: ادعاء الأولياء القتل على واحد من أهل المحلة]

قال: ولو ادعى الأولياء (٢) القتل على واحدٍ من أهل المَحَلَّة بعينه، فشهد شاهدان من أهل المَحَلَّة (عليه، لم تقبل) (٣) شهادتهما في قولهم (٤)؛ لأنّ الخصومة قائمةٌ بعد هذه الدعوى على ما بيّنا، فالشاهد يقطع عن نفسه الخصومة، إلا أنّه روي عن أبي يوسف: أنّ الشهود يحلفون: بالله ما قتلنا [ولا علمنا له قاتلا]، ولا يزادون على ذلك؛ لأنّهم قد أخبروا أنّهم عرفوا القاتل، فلم يُقبَل قولهم، فلا معنى لاستحلافهم.

وروي عن محمدٍ أنّه قال: يحلفون بالله ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلًا غير فلانٍ؛ لأنّهم لما أقرّوا بالقتل على رجلٍ واحدٍ، صار ذلك الرجل مستثنى من اليمين، فبقي حكم من سواه (٥).

ومما لم يُلحقه (٦) أبو الحسن من المسائل المشهورة

٢٦٣٦ - [فَصْل: قطع المرأة يد رجل عمدًا ثم تزوجها على تلك الجراحة]

ما قاله محمدٌ في الأصل: إذا قطعت المرأة يد رجلٍ عمدًا، أو جرحته، ثم


(١) في ل (كالأولياء).
(٢) في ل (أولياء القتيل).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) في ل (قول أبي حنيفة)، وفي تحفة الفقهاء (لم تقبل شهادتهما بالاتفاق) ٣/ ١٣٦.
(٥) انظر التجريد ١١/ ٥٧٩٨ - ٥٨٠٠.
(٦) في ب (يورده).

<<  <  ج: ص:  >  >>