للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الرجل يغصبُ الشيءَ في بلدٍ فيطالَبُ به في غيرِه

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال: في رجل غصب عبدًا فذهب به إلى أفريقية (١)، فلقيه المغصوب، فخاصمه، فهو بالخيار: إن شاء أخذ عبده بعينه، وإن شاء أخذ قيمة عبده في الموضع الذي غصبه [منه].

وكذلك إن كان نُورة، أو جَصًّا، أو شيئًا مما يكون عليه مثله، فهو بالخيار: إن شاء أخذ متاعه بعينه، وإن شاء مثله في الموضع الذي غصبه إياه.

[قال الشيخ]: وجملة هذا: أن من غصب شيئًا في بلد، وطولب [به] في بلد آخر، فهو على وجهين: إما أن يكون الغصب في جنس الأثمان، أو في غيرها، فإن غصبه دراهم أو دنانير في بلد، فالتقيا في بلد آخر، فطالبه بها، فعليه تسليمها إليه، وليس لصاحبها أن يطلب قيمتها وإن اختلف سعرها؛ لأن الدراهم والدنانير هي الأثمان في كل مكان، ولا تختلف باختلاف الأماكن، والمطالبة بها في مكان الغصب وفي غيره سواء.

فإن شاء المغصوب أخذها، وإن شاء أخّر المطالبة؛ لأنها حق له.

وأما إذا كان الغصب في غير الأثمان، فالتقيا في بلد آخر، فإن كانت العين المغصوبة قائمة في يد الغاصب وقيمتها في هذا المكان مثل قيمتها في مكان


(١) في ج (أرمينية).

<<  <  ج: ص:  >  >>