للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال أصحابنا: إنّ الأذكار والأدعية يستحب فيها الإخفاء إلا ما يتعلّق بالغير: كالأذان الذي يقصد به الإعلام، والخطبة التي [يُقصد بها وعظ الناس وتعليمهم، والتكبيرات] جعلت علامةً للدخول والانتقال [في الصلاة]، والقراءة التي أمر المؤتمّ باستماعها.

فأمَّا التلبية، فإنها من علامة العبادة؛ ولأنّ إبراهيم صعد على أبي قبيس، فأذّن في الناس بالحجّ، فالتلبية إجابةُ لتأذينه، فهو في حكم ما تعلّق بالغير، فالسُنَّة الجهر به.

٩٢٩ - فَصْل: [ما ينهى عنه المحرم في اللباس]

قال: ولا يلبس خُفَّين ولا عِمَامَةً، ولا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئًا.

أمّا اللبس، فلحديث ابن عمر: أنّ النبي قال في المحرم: "ولا يلبس عِمَامةً ولا قَلَنْسُوَةً ولا خُفَّين، إلا ألا يجد النَّعْلَين، فيقطعهما أسفل الكعبين" (١).

وأمّا أخذ الشعر والظفر، فلقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، فرتَّبَ ذلك على الذبح، [قيل هو: قص الشعر، وحلق الرأس، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة]، وقال النبي : "المُحْرِمُ الأَشْعَثُ الأغبرُ" (٢)، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وبالله التوفيق (٣).

* * *


(١) أخرجه البخاري (١٣٤)، ومسلم (١١٧٧)
(٢) الترمذي (٢٩٨٨) وقال: "غريب"؛ وابن ماجه (٢٨٩٦) من حديث ابن عمر.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥١٩؛ القدوري ص ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>