للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال]: فإن أخرج [التي] (١) وطئ عن ملكه أو زوّجها، جاز أن يطأ الأخرى إذا كان استبرأها، أما إذا باعها فقد زال ملكه عن رقبتها، فصار كمن طلّق إحدى الأختين، جاز أن يتزوج أختها، وكذلك إذا أخرج التي وطئها عن ملكه بأن يزوجها أو يكاتبها؛ لأنها خرجت من أن تكون مملوكة بالوطء له، فكأنه باعها.

قال: وإذا اشترى جارية بيعًا فاسدًا وقبضها لم يطأها وإن حاضت حيضة؛ لأن البيع الفاسد يجب فسخه لحق الله تعالى، فالتصرف فيه محظور، والوطء من جملة التصرف فيكون محظورًا، فإن اشتراها بعد ذلك شراءً صحيحًا وقد كانت حاضت بعد القبض في البيع الفاسد لم يعتد بتلك الحيضة؛ لأن قبض البيع الفاسد لا يبيح الوطء، والحيضة الموجودة قبل [سبب] (٢) الاستباحة لا يعتد بها.

١٣٨٥ - فَصْل: [الاستبراء في حالة شراء الجارية ثم الإقالة قبل القبض]

وإذا اشترى الرجل جارية ولم يقبضها حتى [تاركه] (٣) البائع أو أقاله؛ فلا استبراء على البائع في رواية محمد عن أبي حنيفة، وهو قول محمد، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن عليه الاستبراء، وقال أبو يوسف الاستبراء على البائع.

وجه ما رواه أبو يوسف - وهو القياس -: أنه لما باع فقد زال ملكه عن رقبتها، فإذا [فسخ] فقد تم ملكه بالفسخ في الرقبة والاستباحة (٤)، فصار كما لو اشترى.


(١) في ج (النهي) والمثبت من أ.
(٢) في ج (نسب) والمثبت من أ.
(٣) في ج (نازله) والمثبت من أ.
(٤) في أ (ملكه في الرقبة والاستباحة بالفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>