للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٠] بَابْ: الرجعة

قال أبو الحسن: إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك الرجعة (١) على ما بَيَّنْتُ لك واحدة أو اثنتين، فله أن يراجعها ما دامت في العدة (إلى) (٢) أن تغتسل من الحيضة التي هي آخر العدة.

قال الشيخ : والأصل في جواز الرجعة قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقال لابن عمر "راجعها"، (وطلق سودة وراجعها) (٣)، فدل ذلك على جواز الرجعة؛ وإنما قلنا: أنّ الرجعة تكون مع بقاء العدة؛ لأن العدة إذا انقضت زال الملك بحقوقه، والرجعة لا (تصح) (٤) مع زوال حقوق الملك.

وأما قوله: ما لم تغتسل، فهذا على وجهين:

إذا كان حيضها أكثر الحيض؛ انقطعت الرجعة بمضي المدة؛ لأنا تيقنّا


(١) "الرجعة: هي المراجعة، وهي عبارة عن إرتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول" الجوهر ١/ ٦٤.
(٢) في أ (إلّا).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٨٣)، وغيره بلفظ (طلق حفصة .. )؛ والنسائي في الكبرى (٥٧٥٥)؛ وابن ماجه (٢٠١٦)؛ وابن حبان في صحيحه (٤٢٧٥)، وغيرهم.
(٤) في أ (تقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>