للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصية الثلث.

لأبي حنيفة: أن حق الموصى له متعلق بمنافع الجملة على الإشاعة، فيمنع ذلك البيع كالإجازة] (١).

وأما القسمة؛ فلأنا لو قسمنا لسقط حق الموصى له عن الثلثين، ويجوز أن [يؤخر] الثلث [المفرز] له فيتعلق [حقه] بالباقي، فلا تجوز القسمة.

وجه قول أبي يوسف: أن الوصية لما تعلقت بالثلث، وجب أن [يفرز] (٢) حق الورثة من الأصل، ليتصرفوا فيه بما شاؤوا، ولا حق للموصى له [فيه]؛ ولأنا لو منعنا البيع [لوقفه] (٣) جميع التركة على الورثة، والموصي لا يملك ذلك.

٢٧٩٢ - فَصْل: [القسمة في الوصية بغلة الدار]

قال أبو حنيفة: إذا أوصى بغلة الدار، قاسموه الغلة، وأعطوه ثلثها، ولا أقسم [نفس] (٤) الدار. وهذا صحيح؛ لأن الغلة أعيان يمكن وقوع القسمة فيها، ولا تحتاج إلى قسمة الأصل، وأما المنافع فلا يمكن القسمة فيها، فلا بد من تمييز الأصل بالمهايأة.

وقال أبو يوسف: أقسم الدار وأدفع إلى الموصى له بالغلة الثلث منها مستغلة، حتى لا يقف جميع التركة على الورثة.

قال أبو الحسن: وقول محمد مثل قول أبي يوسف.


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ والمثبت من ل.
(٢) في أ (يعرف) والمثبت من ل.
(٣) في أ (لوقعت) والمثبت من ل.
(٤) في أ (لغير) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>