للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس للمماليك والمُدَبَّرين وأمهات الأولاد في ذلك شيء، وأما المكاتبون فهم في الوصية سواء إذا كانوا سكانًا في المحلة.

أما أبو حنيفة فقال: إن الحكم المعلق في الشريعة بالجوار تختص بالملاصقة، وهو الشفعة، فوجب حمل الوصية على الحكم الشرعي [المعلق] بالجوار.

وأما هما: فاستحسنا أن الموصي قصد بالوصية من يختص به ويخالطه ويقرب منه وهذا المعنى يستوي فيه الملاصق، وغيره، ألا ترى أن برّ الجار مستحب، فلا يختص ذلك بالقريب دون البعيد، فكذلك الوصية، وإنما اعتبرا من يجمعهم مسجد واحد؛ لأن هذا قرب واختلاط، وإذا اختلف المسجد زال الاختلاط؛ فلذلك حملاه عليه.

وإنما استوى الساكن والمالك؛ لأن الجار اسم للمقارب؛ وذلك لا يختص بالمالك دون الساكن، وكذلك الكافر والمسلم، والأنثى والذكر، وإنما لم يجعل للمماليك فيها حقًّا؛ لأن المملوك ليس بجار، وإنما ينسب الجوار إلى مولاه، فلو دخل في الوصية استحقها المولى، وليس بجار للموصي، وأما المكاتب فيستحق ما (يعطى به) (١) دون مولاه فهو كالحر.

٢٧٧٤ - فَصْل [الوصية لأيتام بني فلان]

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أوصى بثلث ماله لأيتام بني فلان، فإن كانوا يُحْصون دخل فيهم الغني والفقير، وكان الثلث بينهم سواء، الذكر والأنثى فيه سواء، وإن كانوا لا يُحْصون، فالثلث للفقراء منهم، يعطي الورثةُ (٢) مَنْ شاؤوا.


(١) ساقطة من ل.
(٢) في ل (الوصي).

<<  <  ج: ص:  >  >>