للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣ - [فَصْل: في وقت المغرب]

وأما [أول] وقت المغرب فحين تغيب الشمس لحديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخر وقتها حين تغيب الأفق" وفي حديث أبي موسى أن السائل لما سأل النبي عن المواقيت: "صلّى في اليوم الأول المغرب حين غابت الشمس، وفي (١) الثاني حين تغيب الشفق" (٢).

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي ثلاث ركعات، خرج وقتها (٣).

لنا حديث أبي موسى: "أنه صلّى في اليوم الثاني المغرب عند سقوط الشفق" (٤). وفي حديث جابر: "أن رجلًا سأل النبي عن المواقيت فصلّى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي [اليوم] الثاني عند (٥) غيبوبة الشفق" (٦)، وفي حديث عبد الله بن عمرو (٧) ووقت (٨) المغرب ما لم


(١) في ب (وآخر وقتها).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) الصحيح في المذهب: أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق؛ للأحاديث الصحيحة فيه، وهو ما حكاه أ [وثور عن الشافعي في مذهبه القديم، وعلق الشافعي القول به في كتابه "الإملاء" على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث، بل الأحاديث.
انظر: المجموع، ٣/ ٣٣، ٣٤.
(٤) تقدم تخريج حديث أبي موسى.
(٥) في ب (قبل).
(٦) تقدم تخريج حديث جابر.
(٧) في ب (عمر).
(٨) في ب (وآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>