للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٩] كتابُ الصيدِ

قال أبو الحسن : قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذه الآية التي أباح الله تعالى فيها الاصطياد، وما أبيح من أكل الصيد، وما حرم، وما كره.

فما أبيح ذلك من صيد البر: مما له دم مسفوح، فمات قبل أن يقدر على ذكاته بأخذ الجوارح له، أو برمي الصائد أو غير ذلك من فعله.

فإنما أبيح على شرائط نذكرها [إن شاء الله تعالى].

قال [الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا: أن الاصطياد بالجوارح والسِّهام والآلات مباح؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤]، ولقوله : "إذا أرسلت كلبك المُعلم وذكرت اسم الله تعالى فكُلْ، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله تعالى فكل" (١).

والاصطياد مباح فيما يحل أكله وما لا يحل أكله، فما حَلّ أكله فصيده للأكل، وما لا يحل أكله فصيده لغرض [آخر] (٢): إما للانتفاع بجلده أو بشعره، أو لدفع أذيته.

والشرائط التي يستباح بها صيد الجوارح سبعة شرائط: أن يكون الجارح مُعلمًا (٣)، وأن يكون ذا جارحة غير محرّم العين، والإرسال من مسلم أو كتابي


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٤٩)؛ والترمذي (١٤٦٩)؛ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٤٢، وغيرهم.
(٢) في م (نظري) والمثبت من ج.
(٣) ووضح ذلك محمد في الأصل: "قال: إذا علّمه صاحبه، فكان يجيبه إذا دعاه، ويرسله على الصيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>