للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما تجبُ فيه الديةُ على قدرِ ما في البَدن

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: في العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الحاجبين الدية إذا ذهب شعرها ولم ينبت، وفي ثدي المرأة الدية، وفي كل واحد مما ذكر نصف الدية (١).

والأصل في هذا: أن كل عضو لا نظير له في البدن ففيه الدية، وقد قدمناه، وهي ثلاثة أعضاء: الأَنْف، والذَّكَر، واللِّسان.

وكل ما في البدن منه اثنان: ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، والأصل في ذلك: ما روي في حديث سعيد بن المسيب أن النبي قال: "وفي العينين الدية، وفي [الأذنين] (٢) الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الأنف الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الشفتين الدية" (٣).

وفي الكتاب الذي كتبه النبي لعمرو بن حزم: "في النفس الدية، وفي الأنف الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين الدية، وفي أحدهما نصف الدية،


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٥٠.
(٢) في أ (الأنثيين) والمثبت من ج.
(٣) الحديث أورده ابن حجر في الدراية، وزاد بعد الرجلين ". . وفي الشفتين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأنثيين الدية"، ثم قال: "لم أجده بتمامه، ولكن روى البيهقي من طريق سعيد بن المسيب: قضت السنة في العقل بأن في الذكر الدية، والأنثيين الدية، وقد تقدم أن ذلك كله في كتاب عمرو بن حزم"، ٢/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>