للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مولاه كما لا يلزمه في مباشرته.

٢٦٢٥ - [فَصْل: وُجد المولى قتيلًا في دار مكاتبه]

قال: ولو وُجد المولى في دار المُكاتَبِ قتيلًا، كان عليه الأقلّ من القيمة أو الدية؛ لأنّ وجود المولى في داره كمباشرته لقتله.

قال: وتكون القيمة حالّة؛ لأنّ القيمة تلزم بالمنع من الدفع، فتكون حالّةً كما يجب على المولى بجناية مُدبَّرِهِ.

٢٦٢٦ - [فَصْل: وُجد المكاتب قتيلًا في دار مولاه]

قال: ولو وجد المكاتب قتيلًا في دار مولاه، فعلى مولاه قيمته في ثلاث سنين، ولا تتحمّله العاقلة؛ لأنّ وجود المُكاتب في دار السيد كمباشرة السيد القتل؛ إلا أنّ العاقلة لا تتحمّل؛ لأنّ المُكاتَب على ملكه، وإنّما ضمن جنايته عليه بعقدٍ عقده، وذلك العقد ثابتٌ فيما بينهما، غير ثابتٍ في حقّ العاقلة، فصار في حقّهم كما لو وجد في داره عبدٌ قنٌّ [له].

٢٦٢٧ - [فَصْل: وجود القتيل في دار عبد مأذون له في التجارة]

قال: وإذا وجد في دار عبدٍ مأذون له في التجارة، وعليه دينٌ أو لا دين عليه، أو غير مأذونٍ وُجد في داره قتيل، فعلى عاقلة مولاه القَسَامة والدية.

وقد قالوا: إنّ القياس في العبد المأذون يوجد في داره قتيلٌ: أن تجب القَسَامة على العبد، ويقال لمولاه: ادفعه أو افده.

وفي الاستحسان: تجبُ على المولى، ولا تجب على العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>