للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ولأن] (١) لإيجابه نظيرًا في النكاح وهو الكسوة التي تجب لها وليس لإيجاب الثلاثين نظير، فكان إيجاب ما له نظير في النكاح.

١٦٦٣ - [فَصْل: الضابط في دفع المتعة]

قال أبو الحسن: وكل فُرْقَةٍ جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها، وإن كانت من قبل الزوج فلها المتعة، والأصل في ذلك: أن كل فرقة [جاءت] من [قِبَلِ] الزوج قبل الدخول والتسمية بطلاق أو لعان أو إيلاء أو فرقة غير ذلك، فلها المتعة؛ لأن هذه الفرقة يجب معها نصف المسمى، والمتعة عوض عن ذلك عند عدم التسمية.

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة؛ لأن هذه الفرقة تمنع من وجوب شيء من المسمى، فكذلك المتعة التي هي في مقابلته، وأما إذا خيّر الزوج المرأة فاختارت فهذه فرقة من جهة الزوج قامت المرأة فيها مقامه، فتجب لها المتعة.

قال: وكل فرقة من جهة الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة إلا أن ترتد أو تأبى الإسلام؛ لأن الاستحباب يثبت لطلب الفضيلة، والكافر لا يثبت له فضيلة (٢).


(١) في ب (ولا) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٤٣٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>