للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فمات أحدهما] (١) في يده، ثم مات البائع، أن لورثة البائع الاختيار.

قال: فإن لم يعتق المشتري حتى مات البائع، لم ينقسم العتق فيهما حتى يفسخ القاضي البيع، فإذا فسخه عتق من كل واحد نصفه؛ وذلك لأن الملك زال في أحد العبدين، فلم يجز قسمة الحرية من غير ملك الموقع إلا أن البيع الفاسد يجب فسخه، وذلك يقع بفعل الحاكم أو تراضي المتعاقدين، فإذا وجد الفسخ عاد إلى ملك المعتق [فانقسمت] (٢) الحرية.

٢٠٦١ - فَصْل: [قول المولى: أحد عبيدي حر ثلاثًا، لثلاثة أعبد]

قال بشر عن أبي حنيفة (٣): إذا كان له ثلاثة أعبد فقال أحد عبيدي حر، أحد عبيدي حر، أحد عبيدي حر، عتقوا؛ وذلك لأن أحدهم عتق باللفظ الأول ثم أوقع العتق الثاني على [أحد] (٤) عبيده فخرج المعتق منهم، فعتق أحد الباقين ولم يُبْقِ له إلا عبدًا واحدًا، فعتق باللفظ الثالث، فلو قال: أحدكم حر، أحدكم حر، لم يعتق إلا واحد؛ لأن أحدهم عتق باللفظ الأول، ثم جمع بين حر وعبدين فقال: أحدكم حر، فلم يتعلق باللفظ الثاني والثالث حكم؛ لأنه صادق فيه (٥).


(١) في (ب) (فماتا)، والمثبت من (أ)، ويدل عليه السياق.
(٢) في ب (ووقعت)، والمثبت من أ، ويدل عليه السياق.
(٣) في (أ): عن أبي يوسف.
(٤) الزيادة من (أ).
(٥) انظر: الأصل ٥/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>