للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملك عند [آخرهما] (١) لأن الوقوع يكون عند تمام الشرط، فإن وجد الشرط الأول في غير الملك لم يضر؛ لأنه لا يخرج من أن يكون شرطًا، والملك إنما يحتاج إليه للوقوع، وتلك الحال ليست حال الوقوع، فإذا ثبت هذا قلنا: إذا كلمت الأول في غير الملك، ثم كلمت الثاني في الملك، فقد وجد تمام الشرط (لوقوع الطلاق وهي في ملكه) (٢) فوقع الطلاق، فإن كلمت الأول في الملك والثاني في غير ملك فقد وجد تمام الشرط وهي أجنبية، والأجنبية لا يقع عليها الطلاق، إلا أن اليمين تنحل لأنه علق الحنث بوجود الشرط وقد وجد، ولو تعلق بتكرار الشرط حيث يعلق به على وجه لم يتضمنه اليمين، وهذا لا يصح، فلذلك انحلت اليمين.

١٦٤٨ - [فَصْل: الحلف بالظهار والإيلاء]

قال: وكذلك ما حلف به من ظهار أو إيلاء [فهو] (٣) مثل الطلاق فيما يلزمه فيه وفيما لا يلزم؛ وذلك لأن الظهار والإيلاء من أحكام النكاح ويتعلق بالشروط، فلا يصح إلا في الملك أو مضافًا إلى الملك كالطلاق.

١٦٤٩ - [فَصْل: قول الرجل: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت عمرًا]

فإن حلف عليها بعد النكاح وجعل جواب شرطها يمينًا اعتبر الشرط الأول، فإن وجد في حال يجوز عقد اليمين المبتدأة صَحّ لزوم اليمين التي هي الجواب، وإن كانت في حال لا يجوز اليمين لو ابتدأها لم يلزمه اليمين بالحنث، وذلك


(١) في ب (أحدهما) والمثبت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (فهل) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>