للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما على أصل أبي يوسف: فالحربي يُحدُّ كما يحدُّ المسلم، فإقرارها بوطئه يوجب الحدّ عليها.

وأما محمد فقال: إن فعل الواطئ متبوعٌ، وقد سقط الحدّ فيه، فسقط عنها كوطء الصبي والمجنون.

قال: ولو أقرّ مسلمٌ أنه زنى بحربيّةٍ مستأمنةٍ في دار الإسلام، حُدّ المسلم في قولهم جميعًا.

أما على أصل أبي حنيفة؛ فلأن الحد وجب عليهما، (وإنما تعذّر في المرأة بالأمان، فهو كتعذره بموتها.

وأما على أصل محمد: فسقوط الحدّ عن التبع لا يوجبُ سقوطه عن المتبوع، كالعاقل يزني بالمجنونة.

وأما أبو يوسف: فيوجب الحدّ عليهما جميعًا) (١)، والمستأمنة عنده كالمسلمة في الحدِّ.

٢٦٦١ - [فَصْل: إقرار الرجل بالزنا بخرساء أو العكس]

قال: وإذا أقرّ الرجل أنه زنى بخرساء، أو امرأةٌ أنها زنت بأخرسٍ، فلا حدّ على المقرِّ في قولهم؛ وذلك لأن الأخرس يجوز أن يكون عنده شبهةٌ، لو قدر على الكلام لبيّنها، فلم يجز إيجاب الحدّ على المقِرّ مع الشبهةِ.

وليس كذلك الغائبة؛ لأنه ليس هناك سببٌ ظاهرٌ مانعٌ من ذكر الشبهة،


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>