للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ ما يوجبُ نقض القسمة

قال محمد: إذا اقتسم الورثة دارًا للميت، وعلى الميت ديونٌ، فجاء الغرماء يطلبون دَيْنَهُمْ، فإن القسمة تردّ قليلًا كان الدين أو كثيرًا، فإن كان للميت مالٌ سوى ذلك، جعلته في الدين وأنفذت القسمة؛ وذلك لأنّ الدين يمنع الوارث من التصرف؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالمال، وإذا لم يجز التصرّف - والقسمة تصرّفٌ - لم تنفذ؛ ولأن الدين [إذا] كان مستغرقًا، فالورثة لا يملكون الدار، فلا تصحّ قسمتهم، وإذا كان غير مستغرقٍ، فالحقّ متعلّقٌ بالتركة، فيمنع التصرف كالرهن.

وأمّا إذا كان للميت مالٌ، جُعِل الدين فيه؛ لأنّ الحاكم لا حاجة به إلى إبطال القسمة، ألا ترى أنّ الغرماء لا حقّ لهم إلا في مقدار دينهم، فإذا استوفوه من بقية المال، لم يُحتَج إلى فسخ القسمة.

قال: فإن لم يكن للميت مالٌ، فأدّى الورثةُ الدينَ من مالهم على قدر واريثهم، فالقسمة جائزةٌ؛ وذلك لأنّ القسمة إنّما بطلت (١) لأجل الدين، فإذا قضي الدين (٢) زال المعنى المانع، فنفذت القسمة.

قال: وكذلك إن كان الميت قد أوصى بالثلث، فاقتسم الورثة وصاحب الثلث غائبٌ، ثم جاء، فإنّه يبطل القسمة إذا كانوا اقتسموا بغير قضاء القاضي؛


(١) في ب (وقفت).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>