للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩ - [فَصْل: ما يخرج من بدن الحيوان]

قال أبو الحسن: وكذلك الذي يخرج من ذلك من سائر أبدان الحيوان غير الأبوال، وما يستحيل من مأكلها، فإن ذلك مختلف في غير الناس، وإنما قلنا إن ما نجس من الآدمي نجس من غيره؛ لأنّ الآدمي أطهر الحيوان، فما كان نجسًا منه أولى أن يكون نجسًا من غيره.

١٣٠ - [فَصْل: في أرواث الحيوانات]

وقد قال أصحابنا: إن الأرواث والأخثاء نجسة.

وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو قول مالك (١).

لنا: ما روى ابن مسعود لما حمل إلى النبيّ أحجار الاستنجاء ناوله حجران وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، (وقال إنه رجس) (٢)؛ ولأن الروث مستحيل إلى [النتن] والفساد، منفصل من حيوان يمكن الاحتراز عنه، كما ينفصل من الآدمي.

وجه قول زفر: أن الأرواث قد استهان الناس بها بدليل أنهم لا يتجنّبونها في طرقهم وخفافهم، ويستعملونها في البناء، ويطينون بها السطوح، فدلّ ذلك على طهارتها؛ ولأن النبيّ طاف على بعيره (٣)، ولو كان ما ينفصل منه نجسًا،


(١) الأرواث كلها نجسة عند أبي حنيفة والشافعي، وفرق مالك وأحمد بين روث ما يؤكل لحمه فهو طاهر، وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٠؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٥٤؛ الأصل ١/ ٣٧؛ المدونة ١/ ٢٠؛ الأم ١/ ٩٣؛ المجموع ٢/ ٥٦٩.
(٢) رواه البخاري (١٥٦)، والترمذي (١٧)، والنسائي (٤٢)، وابن ماجه (٣١٤).
(٣) رواه أبو داود (١٨٧٨)، وابن ماجه (٢٩٤٧) من حديث صفية بنت شيبة فذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>