للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الهبة على شرط

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إذا وهب الرجل للرجل هبةً وشرط فيها شرطًا فاسدًا، فالهبة جائزة، والشرط باطل.

قال بشر عن أبي يوسف: في رجل وهب لرجل أمةً وقبضها، واشترط عليه أن لا يبيعها، فإن أبا حنيفة قال: الهبة جائزة، والشرط باطل، وكذلك قال أبو يوسف: لا تشبه الهبة البيع.

ولو شرط فيها أن يتخذها أم ولد، أو أن يبيعها من فلان، أو يردّها عليه بعد شهر، كانت الهبة جائزةً، وهذه الشروط باطلة.

والأصل في هذا: أن كل عقد من شرطه القبض، فإن الشرط لا يفسده، [وهذا] كالهبة والرهن، وقد دلّ على الهبة ما روي: (أن النبي أَجاز العُمْرَى وأبطل الشرط (١)).

وقد دلّ على الرَّهْن قوله : "لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه" (٢).

وقد كانت الجاهلية ترهن على أن الراهن إذا أخر القضاء عن وقتٍ معلومٍ، فالرهن للمرتهن، فأبطل النبي هذا الشرط، ولم يبطل [به] الرهن.


(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٣٢)، وصححه ابن حبان في صحيحه (٥٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>