للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ضمان أجير المشترك

قال أبو الحسن: الأجير المشترك: القَصَّار، والصَّبَّاغ والخَيَّاط، والصَّائِعُ، وكل من يستحق الأجر بعمله دون تسليم نفسه، فإذا سَلَّم إليه ما استؤجر عليه وقبضه، فهو أمانة في يده عند أبي حنيفة وزفر، ورواية الحسن بن زياد، وهو قول حماد بن أبي سليمان.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مضمون عليه بالقبض إلا من شيء غالب لا يحتاط (١) من مثله، مثل حريق غالب، (أو عدو مكابر، أو سارق كذلك) (٢).

قال: أما الكلام في حد الأجير المشترك، فهو على [كل] من يستحق الأجر بعمله، ومعنى قولنا: مشترك: أن عمله لا يختص بواحد دون آخر (٣)، وله أن يعمل لمن يشاء.

فأما وجه قول أبي حنيفة: في أنه لا ضمان عليه فيما هلك بغير فعله، وهو أحد قولي الشافعي: أنها عين قبضها بإذن مالكها لا على وجه التمليك والوثيقة، فصار كالوديعة (٤)، ولأن قبضه لو تعلق به الضمان لاستوى فيه ما يحترز عنه وما لا يحترز كالغاصب، ولأنها عين خلصت في يده لإيقاع العمل فيها، كما يحصل


(١) في أ (يتحفظ).
(٢) في أ (أو غرق أو مكابرة أو سرق).
(٣) في أ (الواحد دون واحد).
(٤) انظر: المهذب للشيرازي ٣/ ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>