للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك من بشيءٍ منه، ولا يشترك المجنيّ عليهم فيما يجب لكلّ واحدٍ منهم، وهو كلّه على العاقلة، إلا ما نقص من خمسمائة؛ وذلك لأنّ ما يجب بالحفر [إنما هو] في ذمم العاقلة، والحقوق المتعلّقة بالذمم لا تتضايق (١).

٢٥٧٢ - فَصْل [أرش الجناية إذا كان الحافر مُدَبّرًا]

قال: وإن كان الحافر مُدبَّرًا أو أمّ ولدٍ، فما لَحِق من جنايته بالحفر، فهو على المولى في قيمة المُدبَّر وفي قيمة أمّ الولد ولا يلزمه في كلّ واحدٍ منهما إلا قيمةٌ واحدةٌ على ما بيّنت لك في جنايتهما بأيديهما (٢)، غير أنّ قيمة المُدبَّر وأمّ الولد تلزم المولى يوم حفرا، ولا يُنظر إلى قيمتهما بعد ذلك إن زادت أو نقصت؛ لأنّ حفرهما جنايةٌ، وجنايتهما تلزم المولى؛ لأنّه منع من تسليمهما فيها بتدبيره واستيلاده، فكأنّه دبّر بعد الجناية وهو لا يعلم.

و [هو] لا يجب عليه إلا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنّ الضمان يلزمه بالمنع، والمنع منعٌ واحدٌ.

وإنّما اعتُبرَت قيمتهما يوم الحفر؛ لأنّ الحفر هو الجناية دون الوقوع، فصار كالجناية بالمباشرة، فاعتبرت قيمتهما عندها.

قال: وإن كان الحافر مُكَاتَبًا، لزمته الجنايات دون سيّده على ما بيّنت لك من جنايته بيده، إلا أنك تعتبر أيضًا قيمته يوم حفر، لا يوم الجناية؛ وذلك لأنّ المُكاتّب أحقّ بأكسابه، فجنايته عليه كالحرّ.


(١) انظر: الأصل ٧/ ٣٥ وما بعدها.
(٢) في ب، ل (بأبدانهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>