للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي وضع عمر عليها الخراج، وهذه الأراضي عندنا أُقِرَّ أهلها عليها، وبقاؤُها على ملكهم، فانتقلت عنهم إلى يومنا.

وقد اختلف قول الشافعي [في أحد أقواله]: قال: إن عمر وقفها على المسلمين، فعلى هذا القول: لا يجوز بيع شيءٍ من أرض العراق، وقال في قول آخر: إنَّه باعها منهم بالخراج، فالخراج المأخوذ منهم ثمن، وقال في قول ثالث: إنَّه أجَّرها بالخراج، فالخراج أجرة، والأراضي غير مملوكة لأرباب الخراج، والدليلُ على ذلك: أن السلف ملكوا أرض السواد، وابتاعوها، فاشترى الحسن بن علي أرضًا بالكوفة، واشترى ابن مسعود أرضًا براذان، وقال: وبراذان ما براذان (١)، وبالمدينة ما بالمدينة (٢)، وهو فعل المسلمين [من غير نكير] في سائر الأعصار، فمن منع منه فقد خالف الإجماع.

وهذا على أصلنا: أنَّ الإمام إذا فتح بلدًا جاز أن يُقرَّ الناس على أملاكهم، ولا يقسمها بين المسلمين، وكذلك فعل عمر ، وإذا كانت ملكًا جاز بيعها.

١٢٧٢ - فَصْل: [ملكية أرض القطيعة]

قال أبو الحسن: وكذلك أرض القطيعة وإنما يعني بذلك: الأرض التي أقطعها الإمام لقوم وخصَّهم بها من جملة المَوَات، فيملكونها بالقطيعة، ويجوز


(١) "راذان: موضع قريب من بغداد بيومين، ومنه ما ذكر القدوري في بيع أرض الخراج: أن ابن مسعود اشترى أرضًا براذان". المغرب (راذان).
وما ذكر المطرزي عن ذكر القدوري في شراء ابن مسعود أرضًا برذان، فهو يعني هذا الكتاب.
(٢) أخرجه الهيثمي في موارد الظمآن، ١/ ٦١٢؛ وأحمد في المسند ١/ ٤٢٦؛ وأبو يعلى في مسنده، ٩/ ١٢٦؛ والطيالسي في مسنده ١/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>