للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الشهادة في اللعان

قال أبو الحسن: اللعان عندنا بمنزلة الحدّ لا يحكم فيه بشهادة على شهادة، ولا بشهادة النساء مع الرجال، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن اللعان يوجب القذف كالحدّ في الأجنبي، فما لا يثبت به أحدهما لا يثبت به الآخر (١).

١٨٤٧ - فَصْل [الشهادة على المرأة بالزنا رابعهم الزوج]

فإن شهد على المرأة بالزنا أربعة أحدهم الزوج، ولم يكن من الزوج قذف قبل ذلك، أقيم عليها الحدّ، وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج عليها (٢)

لنا: أنه تقبل شهادته عليها في غير حدّ [الزنا] فيقبل في الحدّ كالأجنبي، ولأن الزوج أبعد من التهمة، ألا ترى أن العادة أنه يستر على امرأته الزنا حتى لا يلحقه شينها، فقبول شهادته أولى.

[١٨٤٨ - فصل: [الزوج قذفها وشهد سواه ثلاثة]]

فإن قذفها الزوج وجاء بثلاثة سواه يشهدون فهم قَذَفَة يُحَدَّون، ويلاعن؛ الزوج؛ وذلك لأنَّه لما قدم القذف [فقد] خرج من أن يكون شاهدًا، ألا ترى أن الله تعالى أوجب على القاذف أن يأتي بأربعة شهداء، فلو جاز قبول


(١) انظر: الأصل ٥/ ٥٥.
(٢) انظر المهذب ٤/ ٤٥٦، ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>