للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنَّ هذه مدَّة ملحقة بالعقد، مانعة من انبرامه، فجاز أن [ينبرم] (١) بإسقاطها، كالخيار الصحيح؛ ولأنَّها مدة ملحقة بالعقد، مانعةٌ من المطالبة، فجاز أن تثبت المطالبة بإسقاطها كالأجل الصحيح.

وجهُ قول زفر: أن العقد وقع فاسدًا، فلا يجوز بعدَ فساده، كما لو أسقط الخيار في اليوم الرابع.

[وعلى الشافعي: أن هذا بيع شرط فيه شرطًا، فإذا أسقط الشرط جاز أن يحكم بصحته، أصله: إذا باع عبدًا بشرط العتق، ثم اتفقا على إسقاط الشرط].

وقد قال أصحابنا: أنَّه إذا مضى جزء من اليوم الرابع، أو اشترط الأجل إلى الحصادِ، فابتدأ الناس بالحصاد، لم يجز العقد [بعد ذلك]؛ لأنَّ الجواز يتعلق بإسقاط [الشرط] الفاسد، والإسقاط يكون في المدَّة المستقبلة، فأمَّا الماضي فلا يتصوَّر إسقاطه، وقد مضى جزءٌ من الفساد، فإذا لم يمكن رفعه [وإسقاطه، لم يوجد إسقاط الشرط الفاسد]، فلم يصح العقد.

١٢٩٥ - فَصْل: [تصحيح العقد الفاسد]

وكان أصحابنا بالعراق يقولون: إنَّ هذا العقد فاسد، ويصحُّ بإسقاط المعنى المفسد، وأصحابنا بخراسان يقولون: إنَّه موقوف يلحقه الإجازة بإسقاط الشرط، فإذا مضى جزءٌ من اليوم الرابع فسد [حينئذٍ].


= فلا يجوز فيما زاد". المهذب ٣/ ١٤.
(١) في أ (يلتزم) والمثبت من ب من "بَرِمَ وأبْرَمْتُ العقد إبرامًا: أحكمته فانبرم هو". المصباح المنير (برم).

<<  <  ج: ص:  >  >>