للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٤ - [فَصْل: الإيلاء بعدم مماسة الجلد الجلد]

قال محمد في رجل حلف فقال: والله لا يمس جلدي جلدكِ، إنه ليس بمُولٍ؛ وذلك لأنه يحنث بغير الجماع، والإيلاء وقف الحنث [فيه] على الجماع؛ ولأنه يقدر على جماعها بغير مماسة الجلد إذا لف ذكره بحريرة.

١٧٠٥ - [فَصْل: في فرقة الإيلاء]

قال أبو الحسن: وإذا وقعت تطليقة بمضي أربعة أشهر ثم مضت أربعة أخرى وهي في العدة، لم يقع طلاق آخر.

والأصل في هذا: أن الفرقة التي تقع بمضي المدة طلاق بائن؛ وذلك يقع من طريق الحكم، والفرقة الحكمية بائنة، ولأنا نوقع الفرقة لتخليصها من زوج يمنعها حقها لتتوصل إلى زوج لا يمنعها [حقها]، (فلو جعل أنها رجعية) (١) لراجعها، فلم يحصل الغرض، فإذا ثبت أن الفرقة بائنة وابتدأ المدة الثانية عقيب الأولى، فيحصل ابتداؤها وهي بائنة لا حق لها في الوطء، فلا تتعلق بالإيلاء فرقة (٢).

١٧٠٦ - [فَصْل: عود الإيلاء باليمين]

[قال]: فإن تزوجها بعد مضي الأربعة أشهر ثم مضت أربعة أشهر منذ تزوج بانت بأخرى، وكذلك إن تزوجها ثالثة؛ وذلك لأن المولي إذا أطلق الإيلاء فكأنه قال: أنت طالق بمضي كل أربعة أشهر لا أطؤك فيها، فإذا بانت سقط حقها من


(١) في أ (فلو جعلناها رجعية).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>