للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا زنى المسلم في دار الإسلام، أو سرق، ثم هرب إلى دار الحرب، ثم أخذ أمانًا على نفسه، فإنّه يقام عليه [الحد] بما فرّ منه؛ لأنّ الحد وجب عليه ولم يعرض ما يغير حكمه؛ ولأنّ دخول دار الحرب لا يمنع من وجوب الحدود المبتدأة إذا ثبتَت اليد، فلا يسقط الحدّ الواجب (١).

بَابُ المستأمن يصيبُ الحدَّ في دار الإسلام

جملهُ هذا الباب قد مضت في كتاب الحدود، والذي يحصل به المذهبُ: أنّ المستأمن لا يقام عليه الحدود التي تجب (٢) لحق الله تعالى؛ كالزنا والشرب والقطع في السرقة، ويقام عليه ما يتعلّق بحقّ الآدمي من القصاص وحدّ القذف.

وقال أبو يوسف: يقام عليه جميع الحدود إلا حدّ الشرب، كما يقام على الذمي (٣).


(١) انظر: الأصل ٧/ ٤٧٥ وما بعدها.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>