للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا ترى أنه لا يملك جميع العقد، وشطر العقد لا يقف على غائب عن المجلس.

١٤٦١ - فَصْل: [أثر الرسول والكتاب في عقد النكاح]

ولو أرسل إليها رسولًا أو كتب إليها بذلك كتابًا، فقبلته بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول أو قرآ الكتاب، جاز ذلك.

وقال أبو يوسف: يجوز إذا قالت زوجت نفسي وإن لم [يسمعا] كلام الرسول (١).

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن قولها زوجت نفسي [شطر] العقد بدلالة أن الزوج لو كان حاضرًا كان ذلك [شطر] العقد، والشهادة شرط في شطري العقد، وليس كذلك إذا سمعوا كلام الرسول؛ لأن [قول] الرسول يقوم مقام قول المرسل، وكذلك قراءة الكتاب تقوم مقام قول الكاتب.

ألا ترى أن رسول الله كان مأمورًا بدعاء الناس إلى الإسلام، وقد قام كتابه مقام قوله.

وجه قول أبي يوسف: أن قولها زوجت نفسي جميع العقد، بدلالة أنه إذا حصل من مالك العقد انعقد النكاح به، وجميع العقد لا يختلف بولي دون غيره.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الولي مالك لكل العقد؛ فلهذا جعل قوله جميع العقد.


(١) العبارة في ب وردت مكررة (يسمعا يسمعا)، وفي أ (يسمعوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>